تقرير بحث النائيني للكاظمي

127

كتاب الصلاة

الدليل ، ولا يبعد انسباق خصوص صلاة الجمعة والظهر من يوم الجمعة ، مع أن الأصل عدم جواز العدول على ما تقدم فتأمل . المسألة السابعة : هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا ، أو يختص بما إذا لم يتجاوز النصف ، أو لم يبلغ النصف على الخلاف المتقدم ؟ نسب إلى المشهور الاختصاص ، وروايات الباب مطلقة ، نعم قيد في رواية الفقه الرضوي المتقدمة ( 1 ) بعدم بلوغ النصف وهذا قرينة على اعتبار الكتاب حيث لم يكن لما نسب إلى المشهور دليل صالح إلا الرواية . المسألة الثامنة : ظاهر بعض الأخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا ، والمسألة بعد تحتاج تأمل تام في الأخبار . المسألة التاسعة : الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكس لخلو الأخبار عن ذلك . وقد تقدم أن الأصل عدم العدول إلا ما قام الدليل عليه . المسألة العاشرة : يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها ، لأن ذلك لازم ما تقدم من لزوم تعيين البسملة والبسملة التي قرأها أولا إنما عينها للسورة المعدول عنها فلا يجوز الاكتفاء بها للسورة المعدول إليها . الأمر التاسع : يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، والاخفات في أوليي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، على ما هو المشهور بين الأصحاب . ولم ينسب الخلاف إلا إلى الإسكافي والمرتضى ( 2 ) رحمهما الله - ويدل على المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا

--> ( 1 ) فقه الرضا : ص 130 باب 8 ط استانة . ( 2 ) مختلف الشيعة : ص 93 كتاب الصلاة .